وفي ((الدر المختار))(5) : ولا حد أيضا بشبهة العقد عنده ، كوطء محرم نكحها، وقالا: إن علم الحرمة حد. وعليه الفتوى ((خلاصة))(1)، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام، فكان الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في ((تصحيحه))، لكن في القهستاني عن ((المضمرات))(2): على قولهما الفتوى. انتهى(3).