16القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمعبد الحي اللكنوي - ١٣٠٤ هجريتصانيفالفقه الحنفيالمناكحات والمفارقات•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨وفي ((الفتاوى السراجية))(1): إذا زنى بمحارمه يحد عندهما، وبه أخذ الفقيه أبو الليث(2)، وعليه الفتوى، قاله حسام الدين(3). انتهى(4).صفحة ٢٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي