القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
14

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة))(2)(3).

وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه)) تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).

صفحة ٢٢