القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
الناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
الميرزا القمي (ت. 1231 / 1815)الناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
ومن مصاديق الثاني : ما عملت من خير تجزى به ، وإن كان مثقال ذرة ، وقد تسميه النحاة إن الوصلية ، ومثل : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)(1) ، ومثل : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا.
ومن مصاديق الثالث : (2)(وإن كنتم جنبا فاطهروا)(3).
ومن مصاديق الرابع (4) : الوضوء شرط الصلاة ، والقبض في المجلس شرط صحة الصرف ، وحلول الحول شرط لوجوب الزكاة.
وأما العلامة فقد جعله بعضهم (5) من جملة إطلاقاته ، ولكنه خلاف ما صرح به أهل اللغة ، فإن أشراط الساعة (6) هي جمع شرط بالتحريك وهو العلامة ، وكذلك بعض الاستعمالات الأخر مثل : شرط الحجام إذا شق الجلد بمبضعته ولم يدم مأخوذ من المتحرك.
الثانية :
أحدها : ما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط فقط ، مثل قولهم : إن
__________________
(1) النور : 33.
(2) أي الاستعمال بمعنى العلة.
(3) المائدة : 6.
(4) أي اصطلاح الأصوليين.
(5) المراد من ذلك البعض هو الشارح عميد الدين في شرح «التهذيب».
(6) إشارة الى ما هو في قوله تعالى : (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 18.
صفحة غير معروفة