قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1413 - 1419
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1413 - 1419
مكان النشر
قم
تصانيف
فروع أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرافه و حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين (2)، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين (3)، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض -، ولو (4) ساوى النصف
صفحة ٢١٤