قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
40

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.

ويجامع الحمل على الأقوى.

وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام (1) هي أقل الطهر.

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة(2) ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.

ولو تجاوز الدم العشرة:

فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرينمتو اليين - رجعت إليها.

وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.

ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفنفإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر (3) وعشرة من آخر لها (4) التخيير في التخصيص.

ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.

صفحة ٢١٣