قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1413 - 1419
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1413 - 1419
مكان النشر
قم
تصانيف
أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماءغدي ر أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.
فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهراوالب اقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.
صفحة ١٨٤