10

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.

وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي (1) كر فصاعدا، وإلا فكالواقف.

فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.

ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.

ج: الجريات (2) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.

الثاني: " الواقف غير البئر "

إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن (3) نقص عنه نجسب الملاقاة بها (4) - وإن بقيت

صفحة ١٨٣