محلوقة وَلم يكن أضمر بَقَاء الشّعْر دلّ على الدَّيْن والهموم والأمراض وَالْكَلَام الردي. وَنَحْو ذَلِك وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى. وَحلق اللِّحْيَة أَو الرَّأْس عِنْد من يستحسن ذَلِك: خير وَذَهَاب نكد. كَمَا أَن ذَلِك نكد وخسران عِنْد من يكرههُ. وَهَذَا الحكم أصل كَبِير. وَهُوَ مِمَّا يغْفل عَنهُ أَكثر أَرْبَاب هَذَا الشَّأْن. وَلَا يجوز إهماله أصلا. فَإِن أَكْثَرهم حكم برداة ذَلِك، وَلَيْسَ بِصَحِيح. بل اعْتبر مَا ذَكرْنَاهُ من أَحول أُولَئِكَ كَمَا تقدم. وَلَا تغفل عَنهُ تخطيء. وَالله ﷾ أعلم. وَاعْتبر الحلاوات على مَا ذكرنَا. واليابسة للصحيح إِذا جرحت فَاه، أَو كسرت شَيْئا من أَسْنَانه، أَو لوثت شَيْئا من ثِيَابه، أَعْطَتْ الرداة، والنكد فَافْهَم ذَلِك. وَإِنَّمَا كَانَ الحامض رديًا لما ذكرنَا؛ لانقباض البشرية وتغيرها عِنْد أكله، ولنفور النُّفُوس مِنْهُ عِنْد أكله خَالِيا عَن غَيره. لِأَن مُجَرّد الحامض لَا
1 / 153