وَإِذا اشتركت أَشْيَاء فِي وصف وَاحِد، وتكررت فِي الْمَنَام؛ الْغَالِب أَن يكون الحكم وَاحِدًا فِي الْأَشْيَاء الردية. وَاعْتبر أَلْفَاظ النَّاس بِالنِّسْبَةِ إِلَى اصْطِلَاح جنس الرَّائِي. كَمَا إِذا دلّ الْبِطِّيخ على النكد من بطاط أَو خائن لاشتقاق ذَلِك. وَهُوَ عِنْد بعض لُغَة الْحجاز دَال على النكد من محبَّة وَعشرَة. لِأَنَّهُ بلغتهم حب حب. وَنَحْو ذَلِك فَافْهَم. وَذَا كَانَ لأحد عَادَة بحلق رَأسه أَو لحيته وَقد طَالَتْ فِي الْيَقَظَة - وَلم يكن حدث نَفسه بِزَوَال ذَلِك - فَهُوَ دَال من الْخَيْر على مَا ذكرنَا. وَلَو كَانَ محلوقًا أَو حدث نَفسه بزواله فَلَا حكم لَهُ. كَمَا أَنَّهَا إِذا كَانَت فِي الْيَقَظَة
1 / 152