جزئياتها" (1) . وعرفها أبو البقاء الكفوي(2) بقوله : "القاعدة اصطلاحا: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"(3) .
وقال التهانوي(4) في "الكشاف" : "هي في اصطلاح العلماء تطلق على معان رادف الأصل والقانون(5) والمسألة والضابط والمقصد؛ وعرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه ... وأنه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أن القاعدة هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها"(2) .
وعرفها العلامة التفتازاني (791ه) في "التلويح" : بأنها "حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه"(7).
1983م) : ص 171، باب القاف.
(2) هو العلامة أيوب بن موسى الحسيني، الكفوي، الحنفي ، توفي سنة 1094ه وهو قاض م بالقدس. من آثاره : الكليات. إسماعيل باشا، هدية العارفين: 229/1، عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: 31/3.
(3) كليات أبي البقاء الحسيني، حرف "ق"، (ط. مصر. فهرسه د. عدنان درويش ومحمد المصري)، القسم الرابع : ص 48 .
(4) التهانوي : هو الشيخ محمد أعلى بن علي بن حامد الحنفي، أحد رجال العلم في الهند قرأ النحو والعربية على والده، وتفقه عليه، ثم طفق يقتني ذخائر العلوم الحكمية، فجمع الكتب.. وصرف شطرا من الزمان في مطالعتها، والتقط منها المصطلحات وجمعها في مصنف حافل، فرع من تصنيفه سنة ثمان وخمسين ومائة وألف، وسماه ب"كشاف اصطلاحات الفنون" . هذا ما ذكره العلامة محمد عبد الحي الحسني -رحمه الله -؛ وقال: لم أقف على وفاته. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، (ط. الهند الأولى ، طبعة دائرة المعارف العثمانية، 1376 ه) : 278/6. وطبع الكتاب المذكور أخيرا بندوة العلماء - لكنؤ باسم "الإعلام بما في الهند من الأعلام" .
(5) القانون : كلمة سريانية بمعنى المسطرة، ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها، وتسمى تلك القضية أصلا وقاعدة وتلك الأحكام فروعا، واستخراجها من ذلك الأصل تفريعا. "الكليات" لأبي البقاء، القسم الرابع، فصل القاف: ص 60.
(6) كشاف اصطلاحات الفنون (ط. بيروت): 1176/5 1177.
(7) التلويح على التوضيح (ط. مصر، محمد علي صبيح): 20/1.
صفحة ٣٩