القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
الناشر
مكتبة الرشد, 1998
تصانيف
المطلب الأول في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
قبل أن نعرف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا على نوع معين من القواعد ، لابد لنا من معرفة معاني جزئيها الذين تركبت منهما ، وهما (القواعد) و (الفقهية)، لأن معناها اللقبي ليس بمعزل عن معاني ما تركبت منه(1) . وقد اكتفى أغلب من تعرض إلى تعريف القواعد الفقهية ، بتعريف أحد الجزئين ، وهو القواعد ، دون أن يفهم من ذلك أن تعريفه هذا هو لأحد الجزئين فقط ، وليس تعريفا للعلم المعروف ( القواعد الفقهية) فكان تعريفهم للقواعد صالحا للانطباق على جميع ما هو (قواعد) ، أي أنه تعريف للقواعد بمعناها العام .
وهذا النهج يسري على العلماء المعاصرين الذين تطرقوا لهذا الموضوع أيضا ، باستثناء عدد محدود منهم(1) وقد أدى السير وفق هذا المنهج إلى طائفة من الإشكالات والاعتراضات على التعريفات من قبل المؤلفين المعاصرين ، تارة بكونها غير مانعة من دخول القواعد غير الفقهية فيها(3
الفقه - الحد والموضوع والغاية" (ص25) .
(2) نذكر منهم د. محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمته لتحقيق " المجموع المذهب في قواعد المذهب " للعلائى (27/1) وما بعدها ، ود . تيسير فائق أحمد محمود في مقدمته لتحقيق "المنثور في القواعد" للزركشي .
(3) مقدمة محقق القواعد للمقري (106/1).
صفحة ١٢