الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا .. محمد المبعوث بالآيات البينات .
وبعد.
فإن دراسة القواعد الفقهية من حيث مقوماتها ، وأركانها ، وشروطها، وماله صلة بذلك ، يعد من الأمور الهامة في مجال الفقه الإسلامي ، إذ هي تمثل - كما نرى - الوجه الثاني من أصول الفقه ، وتصلح أن تعد منهجا لترتيب، وتنظيم آخر لمباحث الفقه المتعددة .
وكنت حينما أصدرت كتاب ( قاعدة اليقين لا يزول بالشك ) ، أشرت إلى بحثي الموسع عن القواعد الفقهية ، الذى أقدمه الآن إلى القراء .
لقد قمت بتدريس موضوع القواعد الفقهية أكثر من اثني عشر عاما لطلبة الدراسات العليا فى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، واطلعت على كل ما استطعت الحصول عليه ، مما ألف في هذا الموضوع، وبخاصة الجانب النظري ، من علم القواعد ، وطريقة دراسة القواعد لدى الباحثين .
وفى كتابى ( قاعدة اليقين لا يزول بالشك ) قدمت منهجا في دراسة القواعد الفقهية ، يختلف عما اطلعت عليه ، من دراسات في هذا المجال ، وسأتبع هذا الكتاب - إن شاء الله - بعدد آخر من الكتب أدرس فيها قواعد
صفحة ٤
أخر ، وفق المنهج الذي قدمته فيه .
وأما الجانب النظري في علم القواعد فقد ظهرت فيه دراسات متنوعة ، تشربعضها بحوثا في المجلات ، وكتب بعضها مقدمات في الكتب المحققة .
وكان بعضها كتبا أو رسائل مفردة في الموضوع المذكور ، تختلف في حجمها ، وفي تنوع محتوياتها . وربما كان كتاب " القواعد الفقهية" ، لدكتور علي الندوي ، أوسع هذه الكتب ، في الدراسة النظرية . وإن كان قد ضم إلى ذلك دراسات موجزة ، عن بعض القواعد الفقهية وتطبيقاتها .
ولدكتور محمد الروكي كتاب بعنوان " نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء" ، وهو بحث جيد ، في هذا المجال ، ولكنه وسع الكلام، في آثرها في الاختلافات الفقهية ، تبعا للاختلاف في المصادر التي كانت أساسا ، في التقعيد .
و لا أريد غمط جهود الآخرين في مجال التأليف في القواعد الفقهية لكن أولئك كانت دراساتهم في مجال التطبيق ، وشرح القواعد أكثر وأوسع من الدراسة النظرية ، ولم يقدموا في الدراسة النظرية شيئا ذا بال . إن الذي حدا بي إلى التأليف في هذا المجال ، هو ما لمسته من حاجة الى مزيد دراسة لهذا الموضوع ، ربما سدت فراغا قائما فيه ، وقد يكون سدا غير محكم ، ولكني أرجو أن يكون ، بتوفيق من الله ، مفيدا ونافعا .
ولقد أعطى هذا الكتاب موقفا حاسما ، في كثير من القضايا المتردد فيها .
وبين مقومات القاعدة الفقهية ببيان أركانها وشروطها ، وشروط تطييقها ، مما لم يبحث في الكتب المؤلفة في هذا المجال . أو بحث - وذلك في غاية الندرة - ولكن بطريقة لم نرتضها . ووسعت الكلام في دليلية القاعدة ، وبينت مدى الإفادة منها في الاستنباط والتخريج والترجيح عدا المباحث التي
صفحة ٥
.. تناولها غيري ، ولكني بحثتها بطريقة أوسع ، وناقشت وحللت كثيرا من . الآراء ، وانتهيت في عدد منها إلى رأي خاص .
إن بعض ما قدمته في هذا الكتاب ، أردت به لفت النظر إلى بحث ... أمور، أهملت دراستها، وترك البحث فيها، مع أنها لب الموضوع وأساسه .
هذا وقد جعلت هذا الكتاب في سبعة فصول وخاتمة . ورتبته وفق الاتي الفصل الأول في بيان معنى القاعدة الفقهية ، وماله علاقة بها من المصطلحات ، وهو في سبعة مباحث وخاتمة .
الفصل الثاني في بعض المبادئ المتعلقة بالقواعد والضوابط الفقهية، وهو في أربعة مباحث .
الفصل الثالث في بيان الفرق بين القواعد الفقهية ، وبعض العلوم المشابهة ، وهو في ثلاثة مباحث.
الفصل الرابع مقومات القاعدة الفقهية - الأركان والشروط .. وهو في ثلاثة مباحث.
الفصل الخامس مصادر تكوين القاعدة الفقهية ، وهو في ثلاثة هباحتث.
الفصل السادس في دليلية القواعد الفقهية ، وهو في مبحثين . الفصل السابع في المسار التاريخي للقواعد الفقهية ، وهو في ثلاثة مباحث .
الخاتمة
صفحة ٦
هذا وقد أبعدت عن موضوع الكتاب مالا يتصل بالموضوع اتصالا مباشرا ، فجردته عن الكلام عن علم الفروق ، وعن مباحث الفرق والاستثناء ، وعن علم التخريج ، وذلك لأن هذه علوم قائمة بذاتها ، ولها مباحثها الخاصة . وقد قدمت دراسة عن علم التخريج ، نشرت في كتابي "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" ، وآمل ، بتوفيق الله ، أن أنشر ما يتعلق بالعلمين الآخرين في وقت لاحق .
ولا يفوت الباحث أن يطلب التسديد والإرشاد لما أخطأ فيه ، وجانبه التوفيق في الوصول فيه إلى الصواب . ذلك أن التوصل إلى الحقائق ، بقدر الطاقة البشرية ، أمر مطلوب ، وحاجة في نفس البشر ، لم تخمد خلال الدهور.
ولهذا فأننى أجد أن أي توجيه أو تنبيه ، مما يساعد على ذلك ، ولا اراني في غنى عنه ، وجزى الله خيرا من أرشد وسدد ، وكان حسن المقصد.
وصلى الله على نبينا محمد .
د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
صفحة ٧
الفصل الأول
في بيان معنى القواعد الفقهية والمصطلحات ذات العلاقة بها المبحث الأول في بيان معنى القاعدة .
المبحث الثاني في بيان معنى الضوابط والفرق فيما بينها وبين القواعد.
المبحث الثالث في بيان معنى المدارك والمآخذ ، وصلتها بالقواعد والضوابط.
المبحث الرابع في بيان معنى الأصول، وصلتها بالقواعد والضوابط.
المبحث الخامس في بيان معنى الكليات وصلتها بالقواعد والضوابط.
المبحث السادس في بيان معنى التقاسيم وعلاقتها بالقواعد والضوابط الفقهية .
المبحث السابع في بيان معنى الأشباه والنظائر .
خاتمة مدى التزام الفقهاء في مؤلفاتهم، في القواعد، بالمصطلحات.
صفحة ٨
المبحث الأول في بيان معنى القاعدة الفقهية
المطلب الأول تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا.
الفرع الأول تعريف القواعد .
أولا معناها في اللغة.
ثانيا معناها في الاصطلاح.
الفرع الثاني تعريف الفقهية .
المطلب الثاني تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ، أو لقبا لعلم معين.
الفرع الأول تعريف المقري . الفرع الثاني تعريف الحموي . الفرع الثالث بعض التعريفات المعاصرة.
خاتمة في التعريف المختار.
المطلب الثالث تعريف علم القواعد الفقهية .
صفحة ١٠
المطلب الأول في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
قبل أن نعرف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا على نوع معين من القواعد ، لابد لنا من معرفة معاني جزئيها الذين تركبت منهما ، وهما (القواعد) و (الفقهية)، لأن معناها اللقبي ليس بمعزل عن معاني ما تركبت منه(1) . وقد اكتفى أغلب من تعرض إلى تعريف القواعد الفقهية ، بتعريف أحد الجزئين ، وهو القواعد ، دون أن يفهم من ذلك أن تعريفه هذا هو لأحد الجزئين فقط ، وليس تعريفا للعلم المعروف ( القواعد الفقهية) فكان تعريفهم للقواعد صالحا للانطباق على جميع ما هو (قواعد) ، أي أنه تعريف للقواعد بمعناها العام .
وهذا النهج يسري على العلماء المعاصرين الذين تطرقوا لهذا الموضوع أيضا ، باستثناء عدد محدود منهم(1) وقد أدى السير وفق هذا المنهج إلى طائفة من الإشكالات والاعتراضات على التعريفات من قبل المؤلفين المعاصرين ، تارة بكونها غير مانعة من دخول القواعد غير الفقهية فيها(3
الفقه - الحد والموضوع والغاية" (ص25) .
(2) نذكر منهم د. محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمته لتحقيق " المجموع المذهب في قواعد المذهب " للعلائى (27/1) وما بعدها ، ود . تيسير فائق أحمد محمود في مقدمته لتحقيق "المنثور في القواعد" للزركشي .
(3) مقدمة محقق القواعد للمقري (106/1).
صفحة ١٢
وتارة بكونها ليست كلية بل أكثرية(1) . ولهذا فقد قدحوا زناد فكرهم لتقديم تعريفات جديدة ، خالية من تلك الإشكالات أو الاعتراضات ، كما تصوروا ذلك .
ومن أجل الخروج من مثل هذه الإشكالات فقد اخترنا التمييز بين أنواع القواعد ، وتقديم تعريفها بمعناها العام ، قبل أن تدخل في نطاق الدلالة الخاصة.
الفرع الأول تعريف القواعد
أولا معناها في اللغة تفيد مادة قعد ( القاف والعين والدال) معنى الاستقرار والثبات ، قال ابن فارس (ت395ه)(2) القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف. وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس(1).
وقد ذكرت المعاجم اللغوية في هذه المادة كلمات متعددة يبدو من
(2) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، كان إماما في علوم اللغة ، ومشاركا في علوم شتى ، أصله من قزوين ، أقام في همدان مدة ، ثم انتقل إلى الري ، فنسب إليها ، توفي سنة(395ه) وقيل غير ذلك .
من مؤلفاته " معجم مقاييس اللغة" ، و" المجمل في اللغة" ، و" الصاحبي" ، و" الفصيح وتمام الفصيح" ، وغيرها .
راجع في ترجمته " وفيات الأعيان" (100/1) ، ول معجم الأدباء" (80/4) ، و" الأعلام" (193/1)، و" معجم المؤلفين" (40/3) .
(3) " معجم مقاييس اللغة" (108/5) .
صفحة ١٣
.. ظاهرها الخلاف ، ولكنها ، عند تأملها ، نجدها تعود إلى المعنى الذي . ذكرناه ، ولو بضرب من التأويل ، كقعيدة الرجل أي امرأته ، وامرأة قاعد عن الحيض والأزواج ، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ملتفتا في ذلك إلى قعودهن واستقرارهن في بيوت آبائهن أو أوليائهن . ومنه قوله تعالى { والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا} [النور 60) .
كما أن امرأة الرجل تسمى قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها .
والقعدد الليئم، لقعوده عن المكارم ، والقعدد هو الأقرب نسبا إلى الأب الأكبر ، فكأنه قاعد معه . ومن ذلك ذو القعدة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار . وقواعد البيت أساسه ، ومنه قوله تعالى { وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) "البقرة 127] ، وقوله تعالى ( فأتى الله بنيانهم من القواعد) [النحل 26].
والقواعد ، أيضا ، جمع قاعد ، وهي المرأة المسنة ، لكونها ذات قعود . وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء ، شبهت بقواعد البناء . وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله . وبوجه عام فإن المعنى اللغوي لهذه المادة هو الاستقرار والثبات وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس ، نظرا لابتناء الأحكام عليها ، كابتناء الجدران على الأساس .
ثانيا تعريف القاعدة في الاصطلاح تمهيد في تاريخ ظهور مصطلح القاعدة واستعماله في العلوم لسنا نعلم متى ظهر أول تعريف للقاعدة ، لصعوبات كثيرة تحيط بهذا الشأن ، منها صعوبة استقراء المؤلفات التى كتبت خلال قرون عديدة ، ولأن
صفحة ١٤
معنى القاعدة ليس مختصا بعلم بعينه ، وإنما هو قدر مشترك بين جميع العلوم ، ولأن المتوفر من المراجع لازال ينقصه الكثير من كتب التراث سواء كانت مما ضاع ، أو مما لم يقع بعد ، بأيدي الباحثين .
وفيما اطلعنا عليه ، وتوفر لدينا ، لم نجد تعريفا للقاعدة في اصطلاح أهل الفقه والأصول تمتد إلى ما هو أبعد من القرن الثامن الهجري . لقد كان معنى القاعدة معلوما للعلماء ، حتى وإن لم يحدوه ، وفي الدراسات المنطقية المتقدمة نجد حديثا كثيرا عن القضايا التي تتألف منها الحجج والبراهين ، والسبل التي تتكون منها المقدمات الواجب قبولها ، والمقدمات التي هي دون ذلك .
ومنذ عهد الفارابي المتوفي سنة (339ه) (1) ذكروا أن الاستقراء هو السبيل النافع في المقدمات الواجب قبولها ، متأثرين بذلك بمقولة أرسطو(2)
فاراب في بلاد الترك . اشتهر بمباحثه المنطقية وتحقيقاته فيها ، كما عرف بالموسيقى ، ويقال إنه وضع الآلة المسماة بالقانون . استقر به المقام في حلب عند سيف الدولة الحمداني ، وبقي ملازما له حتى توفي في دمشق في أئناء سياحة قام بها إليها ، سنة (339ه) .
من مؤلفاته " التوفيق بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو" ، " خصوص المسائل" ، "احصاء العلوم" ، " رسالة في المنطق" .
راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (239/4) وما بعدها ، و"شذارت الذهب" (350/2)، ول الموسوعة الفلسفية " (ص 287) ، و7 الموسوعة العربية الميسرة " (1262/2)، و" معجم المؤلفين" (194/11) ، و" تاريخ فلاسفة الإسلام" لمحمد لطفي جمعة (ص13 - 52) .
(2) من فلاسفة اليونان الكبار ، بل هو أعظم فلاسفتهم على الإطلاق . تتلمذ على أفلاطون ، ولازمه قرابة عشرين عاما ، ذهب إلى مقدونيا بعد دعوة له من فليب ملك مقدونيا ، وأشرف على تعليم ابنه الاسكندر الأكبر .
وعاد إلى أثينا ، بعد أن تركها عند وفاة أفلاطون ، وأسس فيها مدرسة فكرية هي مدرسة-
صفحة ١٥
في هذا الشأن(1) .
والاستقراء في رأى ابن سينا (ت428ه)(2)، إن كان ناقصا ، أي . مشهورا على ما سماه ، فإنه غير موجب للعلم الصحيح ، لأنه ربما كان مالم يستقرأ خلاف ما استقرئ(2) ، وعلى هذا فهو يفيد الظن لا اليقين() .
ومثل هذا الاستقراء هو أساس القواعد في مختلف أنواع العلوم وأساس استنباط مناهج وأصول وقواعد العلماء من تفريعاتهم .
ومنذ عهد مبكر أطلقوا ( القانون) على المنطق ، لأن مسائله قوانين . كلية منطبقة على جزيئات ، نحو قولهم إن الموجبة الكلية تنعكس موجبة
من مؤلفاته " الأورغانون في المنطق " ، و" الأخلاق" ، و" الخطابة" وغيرها.
راجع في ترجمته " الموسوعة العربية الميسرة " (177/1) وما بعدها ، و" الموسوعة الفلسفية المختصرة" (ص38) وما بعدها .
(1) المنطق عند الفاربى (88 ص) من كتاب " البرهان" وكتاب " شرائط اليقين" مع تعاليق ابن ياجة على البرهان للغارابي تحقيق د . ماجد فخري .
(2) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي ثم البخاري الملقب بالشيخ الرئيس ، والمشهور بأبى علي ابن سينا . وقد ضبطه ابن خلكان بالمد أي (سيناء) ، وهو خلاف المشهور . نشأ في بخارى وتنقل بين البلدان ، وناظر العلماء . برع في الطب والمنطق والطبيعيات والإلاهيات ، وتميز بالذكاء الخارق والذهن الثاقب . ونسبوه إلى الالحاد في الدين والتبعية للفرق المنحرفة في العقيدة كالاسماع يلية وغيرهم . وكانت وفاته في همدان سنة (428ه) .
من مؤلفاته " القانون في الطب" ، و" الشفاء في الحكمة " ، و" رسالة حي بن لقطان" ، و"الإشارات" وغيرها .
راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (419/1) ، و"شذرات الذهب" (233/3) ، ول" تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب" لمحمد لطفي جمعة (ص53) وما بعدها ، و" الأعلام" (241/2)، و" معجم المؤلفين" (20/4) .
(3) المنطق السينوي (ص75) للدكتور جعفر آل ياسين .
صفحة ١٦
جزئية ، فهذا قانون أو قاعدة نعلم منها أن القضية كل إنسان حيوان تنعكس إلى بعض الحيوان إنسان ، وإن كل فاعل مرفوع تنعكس إلى أن بعض المرفوع فاعل ، وهكذا (1) .
وجعلوا القوانين من ضوابط جميع المعارف ، وأنها لا تختص بالمنطق. وفي " القاموس المحيط" أن القانون مقياس كل شيء . قال الفارابي في تعريف القوانين " والقوانين في كل صناعة آقاويل كلية أي اا جامعة ، ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة ، مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها ، حتى يأتى على جميع الأشياء التي هي موضوعة للصناعة، اا أو على أكثرها "(2) .
والقوانين بالمعنى الذي ذكره الفارابي هي القواعد ، وقد ورد إطلاق ذلك عليها في كثير من المؤلفات التي جاءت فيما بعد . ونجد من العلماء من صرح بذلك كأبى الحسن نجم الدين القزويني (ت675ه) (3) ، الذي كتب رسالة في المنطق سماها " الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية" . وقد ظهرت كتب كثيرة تحمل عناوينها مصطلح القواعد في أنواع مخفتلفة من العلوم، وفي زمن مكبر، أيضا، مما
(3) هو أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني ، من تلاميذ نصير الدين الطوسي ، ومن العلماء المبرزين في الخكمة والمنطق ، كانت وفاته سنة (675ه) .
من مؤلفاته " الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية " ، و" عين القواعد في المنطق والحكمة"، و" المفصل في شرح المحصل لفخر الدين الرازي " ، وغيرها .
راجع في ترجمته " فوات الوفيات" (134/2) ، و" الأعلام " (315/7) ، و" كشف الظنون" (ص 1063) ، و" معجم المؤلفين " (159/7).
صفحة ١٧
... سنذكره في تعرضنا لما ألف من كتب في هذا المجال .
تعريفات القاعدة لم نجد للأصوليين والفقهاء ، فيما اطلعنا عليه من كتبهم ، تعريفا . للقاعدة ، قبل القرن الثامن الهجري ، وقد كثرت تعريفاتهم ، وتنوعت في هذه الفترة ، وفيما بعدها . وسنستعرض طائفة منها فيما يأتى ، بحسب تسلسلها الزمني، متوخين اختيار ما فيها من اختلافات، ولو جزئية، أو صورية، تاركين استقصاء التعريفات المتطابقة، مكتفين باختيار واحد منها ومتوخين سبقه الزمني أيضا.
1 - قال صدر الشريعة (ت 747ه)(1) القواعد القضايا الكلية(2) .
والقضايا جمع قضية ، على وزن فعيلة ، بمعنى مفعولة ، سميت بذلك لأشتمالها على الحكم الذي يسمى قضاء(3) . قال تعالى { وقضى
من فقهاء الأحناف وأصولييهم وجدلييهم ، إلى جانب كونه محدثا ومفسرا ونحويا ولغويا وأديبا ومنطقيا . توفي سنة (747ه) .
من مؤلفاته " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقيه " ، و" الوشاح في المعاني والبيان" ، و" شرح الوقاية في الفقه الحنفي " ، و" تعديل العلوم" .
راجع في ترجمته " مفتاح السعادة " (59/2، 60) ، ول الأعلام " (197/4) ، ولمعجم المؤلفين " (146/6) ، و" الفتح المبين " (155/2) .
(2) " التوضيح بحاشية التلويح" (20/1) .
وقد أورد هذا التعريف من خلال تعريف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه .
(3) وتسمى القضية باعتبارات أ خرى بأسماء أخرى . قال سعد الدين التفتازاني إن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ، ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ، ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة ، ومن حيث إنه يطلب بالدليل -
صفحة ١٨
ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) [الاسراء 23] . وقال الشاعر قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض(1) وهي في اصطلاح المناطقة (قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب) (2) أوهي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته على ما رجحه بعض العلماء(3.
والكلية المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع أفرادها(4) وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا ، وإن كان هذا لا ينفي أن تكون أمثال هذه القضايا كلية - كما سنعلم ذلك من خلال مناقشتنا للتعريفات - إلا أن مثل ذلك غير كاف عندهم .
وقد فسر صدر الشريعة (ت747ه) القضايا الكلية بأنها ما تكون إحدى - ## | مطلوبا ، ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة ، واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. " التلويح" (20/1) .
(1) " حاشية العطار على شرح تهذيب المنطق " للخبيصي (ص 112) .
(2) " التعريفات " للجرجاني (ص154) ، و" تحرير القواعد المنطقية" (ص28) .
(3) " تهذيب المنطق بشرح الخبيصي" وحاشيتي العطار والدسوقي (ص225) . وقد عدل التفتازاني في التهذيب إلى العبارة المذكورة ، وهي "القضية قول يحتمل الصدق والكذب " لأرجحيتها على العبارة التي قبلها عند كثير من المؤلفين.
المصدر السابق (ص225) ، "والدراري على شرح الفناري " (ص79) ، و" مغنى الطلاب بشرح سيف الغلاب" (ص89) .
وقد نقل عن عبد الحكيم السيالكوتي أن وجه الأفضلية هو أن تعريفها بأنها قول يصح أن يقال لا لقائله ... الخ .. تعريف للشيء بحال متعلقه ، وتعريفها بأنها قول يحتمل الصدق والكذب تعريف لها بحال نفسها . وقيل من الترجيحات أن قولهم قول يقال .. إلخ لا يلزم في القضية أن يقال بالفعل لقائله إنه صادق فيه أو كاذب حاشية العطار على "شرح التهذيب" للخبيصي (ص225) .
(4) " حاشية العطار على شرح جمع الجوامع" (31/1) .
صفحة ١٩
. مقدمتي الدليل على مسائل الفقه . ونص على أنها كبرى القياس(1) وقال سعد الدين التفتازاني (ت792ه)(2) " القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه هي القضايا الكلية التي تقع كبرى لصغرى سهلة الحصول"(3) .
2 - وقال الفيومي (ت770ه)() في "المصباح المنير" والقاعدة في الإصطلاح بمعنى الضابط ، وهي الأمر الكلي المنطبق علي جميع جزئياته(5) .
وقد تابعه على هذا التعريف الشيخ عبد الغني النابلسي (ت1143ه)(2) في كتابه " كشف الخطاير عن الأشباه والنظائر" ، ونقل كلامه بنصه .
(2) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الملقب بسعد الدين ، ولد بتفتازان في بلاد فارس، وأقام بسرخس ، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند . كان إماما في علوم كثيرة . برز في حلقة استاذه العضد ، واشتهر ذكره . وانتفع الناس بمؤلفاته . توفي في سمرقند سنة (792ه) .
. من مؤلفاته " تهذيب المنطق " ، و" شرح العقائد النسفية " ، و" التلويح إلى كشف غوامض التنقيح في أصول الفقه " ، و"حاشية على مختصر ابن الحاجب في الأصول " وغير ذلك .
راجع في ترجمته " الدرر الكامنة " (112/6)، و"مفتاح السعادة " (185/1)، و" شذرات الذهب " (321/6) ، و" الأعلام " (219/7) ، و" معجم المؤلفين " (228/12) .
(3) " التلويح" (21/1).
(4) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي ثم الحموي . ولد ونشأ في الفيوم في مصر ، ثم ارتحل إلى حماه في بلاد الشام . فقيه ولغوي توفي في نحو (770ه) .
من مؤلفاته " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير " ، و" نثر الجمان في تراجم الأعيان"، و"ا ديوان خطب" .
راجع في ترجمته " كشف الظنون " (1710) ، و" الأعلام" (224/1) ، و" معجم المؤلفين" .(13212) (5) " المصباح المنير" (ص 510) (مادة قعد) .
(6) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغتي الدمشقي ، الصالحي ، الحنفي ، النقشبندي ، -
صفحة ٢٠
كما نقله التهانوي (كان حيا سنة 1158ه)(1) في كتابه "كشاف اصطلاحات الفنون" ، لكنه أضاف إليه (عند تعرف أحكامها منه)(2) وقال عنه بأنه مجمل ، وبالتفصيل قضية كلية تصلح أن تكون كبرى لصغرى سهلة الحصول ، حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل(1) .
3 - وقال تاج الدين ابن السبكى (ت771ه)(3) في تعريفها إنها الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ، تفهم أحكامها منها .
في دمشق ، وسافر إلي بلدان كثيرة ، منها بغداد ومصر والحجاز ، ثم استقر في دمشق ، وتوفي فيها سنة (1143ه) .
من مؤلفاته " إيضاح الدلالات في جواز سماع الآلات" ، و" تعطير الأنام في تعبير الأحلام" ، و"رشحات الأقلام في شرح كفاية الغلام في الفقه الحنفي" ، و" كشف الخطاير عن الأشباه والنظاير " وغيرها من المصنفات في البلاغة والأدب ودواوين الشعر.
راجع في ترجمته " الأعلام " (32/4) ، و" الفتح المبين " (125/3) ، و"معجم المؤلفين" .(273 -271/5) (1) هو محمد بن علي بن القاضي محمد الفاروقي الحنفي التهانوي . باحث هندي . له مشاركة في علوم مختلفة .
من مؤلفاته " كشاف اصطلاحات الفنون" الذي فرغ من تأليفه سنة (1158ه). ولاسبق الغايات في نسق الآيات" . وغير ذلك .
راجع في ترجمته " هدية العارفين " (326/2) ، و" معجم المطبوعات " (645/1)، و "الأعلام " (295/6) ، و"معجم المؤلفين " (47/11) ، ولسنا نعلم تاريخ وفاته ، ولكنه كان سنة (1158ه).
(2) " كشاف اصطلاحات الغنون" (1176/3).
(3) هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي الملقب بتاج الدين - كان من أبرز علماء الشافعية في القرن الثامن تولي القضاء والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر . توفي سنة (771ه) .
من مؤلفاته "طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى" ، و" الإبهاج في أصول الفقه" ، و"اجمع الجوامع" في أصول الفقه وغيرها .
صفحة ٢١
. ومنها مالا يختص بباب ، كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور )(1) .
والمراد من الأمر الكلي القضية الكلية(2) . وقد انتقد محمد بن أبي شريف(3) استعمال لفظ الأمر الكلي ، وفضل عليه استعمال قضية كلية قال " لأنه - أى الأمر الكلي - يوهم إرادة المفهوم الكلي، وهو مالا يمنع تصور الشركة ، بل قد توهمه بعضهم "41) وقد نعت التهانوي هؤلاء المتوهمين بأنهم من القاصرين (5) .
ويفهم من تعريف ابن السبكى أن الكلي لا يكون قاعدة إلا إذا انطبقت لا عليه جزئيات كثيرة ، فيخرج ما ليس له جزئيات كثيرة عن أن يكون قاعدة ،
(184/4) ، و" معجم المؤلفين" (226/6) .
(1) " الأشباه والنظائر" 11/10) بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض /دار الكتب العلمية بيروت سنة (1411) .
(2) " كشاف اصطلاحات الفنون" في المرضع السابق .
(3)هو أبو المعالي كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبى شريف . من فقهاء وأصولي ومفسري الشافعية . ولد بالقدس وتتلمذ على طائفة من علمائها ، ثم ارتحل إلى القاهرة وأخذ عن مشاهير من فيها من العلماء ، كما سمع الكثير من علماء مكة والمدينة . استوطن القاهرة زمنا ، ثم عاد إلى بيت المقدس وتوفي فيها سنة (906ه) .
من مؤلفاته " شرح الارشاد لابن المقري في الفقه " ، و"حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع " و" شرح كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" لابن الهمام .
راجع في ترجمته " نظم العقيان " (ص159) ، " شذرات الذهب " (29/8) ، و" معجم المؤلفين" (11/.20) .
(4) " الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع" (29/1) " رسالة علمية بالآلة الكاتبة " تحقيق سليمان بن مححمد الححسن .
(5) " كشاف اصطلاحات الفنون " (1176/3).
صفحة ٢٢
فإذا قلنا الشمس تذيب الثلوج لم تكن تلك قاعدة ، لعدم وجود الجزئيات الكثيرة.
هذا وننبه هنا إلى أنه ينبغي أن يحمل كلام ابن السبكي (ت771ه) ، اومنها ما يختص بباب ... إلخ" ، على أنه ليس من صلب التعريف ، بل هو شرح له ، وبيان لأقسام المعرف ، لأن مثل هذا الكلام ليس من طبيعة التعريفات ، التي الأصل فيها الإيجاز ، والبعد عن التفصيلات والشروح ، ومثل ذلك لا يخفى على ابن السبكي - رحمه الله - .
4 - وقال سعد الدين التفتازاني (ت792ه) القاعدة حكم كلى ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه ، كقولنا كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت(1) وبهذا عرفها الشيخ خالد الأزهري (ت9.5ه)(1) في شرحه لكتاب التوضيح في النحو ، المسمى "التصريح بعضمون التوضيح" ، حيث قال القاعدة لغة الأساس ، واصطلاحا حكم كلى منطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه(3) . وبتعريف التفتازاني
(2) هو خالد بن عبد الله بن أبى بكر الجرجاوى المصرى الأزهري ، الملقب بزين الدين والمعروف بالوقاد . كان من شيوخ عصره في علوم العربية . ولد بجرجا في صعيد مصر ، وتشأ وعاش في القاهرة ، وتوفي عائدا من الحج قبل أن يدخلها سنة (905ه) .
من مؤلفاته " المقدمة الأزهرية في علم العربية" ، "تمرين الطلاب في صناعة الإعراب" ، و"التصريح بمضمون التوضيح" وغيرها .
راجع في ترجمته " شذرات الذهب " (27/8) ، و" الأعلام" (297/2)، ولا معجم المؤلفين " (96/4) .
(3) " التصريح" (104/1).
صفحة ٢٣
عرفها ابن خطيب الدهشة (ت834ه) (1) لكنه نص على أن الانطباق على جميع الجزئيات ، قال في تعريف القاعدة حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه(1) .
والمراد من الحكم القضية . سميت بذلك مجازا ، من إطلاق الجزء على الكل ؛ لأن القضية اسم للحكم والمحكوم عليه والمحكوم به . قال العليمى (ت1061 ه) (3) في حاشيته على التصريح " القاعدة قولنا كل فاعل مرفوع، وليس هي الحكم فقط "(4) .
وفسر الانطباق هنا وفي التعريفات الأخر بالاشتمال ، فكون الكلى ينطبق على جزيئات ، أي يشتمل عليها ، لكن المراد من الاشتمال هنا
مصر انتقل أبوه إلى الشام فولد له المترجم في حماة . التي نشأ فيها وتفقه على طائفة من العلماء .
وقد عرف أبو الثناء بابن خطيب الدهشة . أفتى ودرس وتولى القضاء . توفي في حماه سنة (834ه).
من مؤلفاته " تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب" ، و" مختصر من قواعد العلائى وكلام الأسنوى" ، واتهذيب المطالع لترغيب المطالع " ، و" شرح الكافية لابن مالك " وغيرها.
راجع في ترجمته " شذرات الذهب " (210/7) ، و" الأعلام " (162/7)، و" معجم المؤلفين " (148/1).
(2) " مختصر من قواعد العلائى وكلام الأسنوي" (64/1) .
(3) هو ياسين بن زين الدين بن أبى بكر الحمصي الشهير بالعليمي . كان من رواد عصره في علوم العربية . ولد بحمص ونشأ وتعلم فيها ، ثم ارتحل إلى مصر ومات فيها سنة (1061ه) .
من مؤلفاته " حاشية على ألفيه ابن مالك " ، و7 حاشية على متن القطر" و" حاشية على شرح التلخيص المختصر للتفتازاني " ، و" حاشية على التصريح شرح التوضيح لابن هشام" .
راجع في ترجمته " الأعلام" (130/8) ، ومعجم المؤلفين (177/13).
(4) " حاشية الدسوقي على شرح التهذيب" (ص66) .
صفحة ٢٤
الاشتمال بالقوة القريبة من الفعل ، لا الاشتمال بالفعل(1) .
والمراد بالجزئيات الجزئيات التي لها زيادة تعلق بتلك القضية ، بأن يتوقف صدق القضية على وجود تلك الجزئيات ، وهي جزئيات موضوع الموجبة الحملية(2) .
و فسر الإنطباق بالحمل أيضا ، أي حمل المفهوم الكلي على الأفراد والمراد بالجزئيات أفراد ذلك المفهوم الكلي ، الذي هو موضوع القاعدة(3) .
وتوضيح ذلك أنه إذا قيل المشقة تجلب التيسير ، فللمشقة مفهوم هو أمر كلي له أفراد في الخارج ، كتجنب طين الشوارع ، أوذرق الطيور ، أودم البراغيث ، ولاخفاء في صحة حمل المفهوم الكلي عليها ، فيقال تجنب طين الشوارع مشقة ، وتجنب ذرق الطيور مشقة ، وتجنب دم البراغيث مشقة . وبانطباق الأمر الكلي على هذه الأفراد ، تعرف أحكامها ، وهي أنها تجلب التيسير.
5 - وقال السيد الشريف الجرجاني (ت816ه) (4) القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها(ه).
(2) " حاشية العطار على شرح التهذيب" في الموضع السابق .
(3) المصدر السابق .
(4) هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي . ويعرف بالسيد الشريف . ولد بجرجان وإليها نسب ، شارك في علوم كثيرة ، ولا سيما الفلسفية والعربية والأصولية ، وبرع فيها حتى قالوا عنه إنه علآمة دهره ، وعالم بلاد الشرق . توفي في شيراز سنة (816ه) .
من مؤلفاته " التعريفات " ، و" شرح المواقف " ، و" شرح السراجية في الفرائض"، وحواش متعددة، وغير ذلك .
راجع في ترجمته " مفتاح السعادة " (187/1) ، و" الأعلام " (7/5)، و" معجم المؤلفين" .(216/7) (5) " التعريفات" (ص149).
صفحة ٢٥