80قواعد الأحكامالعلامة الحلي - ٧٢٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثرقم الإصدارالأولىسنة النشرربيع الأول 1408تصانيفالفقه الشيعيولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشك في سبقها عليها، فالأصل الصحة.ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد.ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح.صفحة ١٥٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي