35قواعد الأحكامالعلامة الحلي - ٧٢٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثرقم الإصدارالأولىسنة النشرربيع الأول 1408تصانيفالفقه الشيعيب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.المقصد الثاني: في المياه، وفصوله خمسة:الأول: في المطلق، والمراد به مايستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه،صفحة ١٠٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي