317

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

والنصاب غير مشترط، وعدم الأهلية مانع ، والجمع بين

زكاة التجارة ، والفطرة لاختلاف سببها ، والمشترك يحملان وعنده تجب بسبب الملك ، فنقصانه كنقصان النصاب ، ولا بر ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ولاتعتبر الأهلية في العبد .

القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمعة

قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل نقض له من الاصل ، أو من حين الرد؟ .

من الأصل أو من حين الرد؟

عليه فطرة العبد يضي عليه يوم الفطر عند المشتري أهي منه أم من البائع ؟ وفروعه كثيرة .

صفحة ٥٤٤