فعمه المشهور ، وخصه الشافعي بحال عسرها جمعا بين الدليلين ، فجاعت ثلاثة .
القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاثية
قاعدة : قال الغزالي : لاتجب الفطرة في العبد الكافر ، وتجب في المشترك ، والعبد المرصد للتجارة مع زكاة التجارة ، ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر .
خلافا للنعمان في الأربعة .
ومطلع النظر في كل واحد هو آن الفطرة مؤنة الراس لا المال ، فهي على صاحب الرأس ، والسيد متحمل
صفحة ٥٤٣