============================================================
القالسون- واما التبرعات، كالعارية والصدقة والهبة، والوصية والوقف والعتق بأنواعه، فداخلة في المعاملة، إن أريد بها شمول ما يكون من جانب واحد، أو لوحظ ما يرجى من تسواب الله تعالى، والا فهي من الايقاعات.
ويدخل في الثالث الأيمان والنذور، وبعض النذور داخلة في باب الصدقة، وقد يراد بالمعاملة، ما له تعلق بالغير، فيدخل احكام اللقيط والآبق، والضالة، والقصاص والحدود، ولو أريد بالعبادة ما تعلق به حكم من الأحكام الخمسة، كائت كلها هبادات، ويدخل الصيد وإحياء الموات وغير ذلك، إذ لا يخلو شيء منها من حكم، ولو آريد بالايقاع مطلق الانشاء، كانت العقود كلها إيقاعات. وقد يفرد بالتصنيف أحكام السهو ومناسك الحج، وآداب النكاح، وأحكام الوبا، وأحكام القضاء، لكثرة مباحث الكل.
وأما علم الإرث فكثيرا ما يفرد لكثرة مباحثه، وشدة الاعتناء به، وناهيك بشيء تولاه الله في كتابه، وهو العلم الباحث عن المواريث، فيذكر فيه أسباب الإرث الأربعة وهي: النسب، والنكاح، والولاء، والاسلام. والفروض الستة وهي: النصف ونصفه، وهو الربع، ونصفه وهو الثمن [فيذكر1، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصفه وهو السدس. وذوو الفروض والعصبة، وأحكام الحجب، وموانع الإرث، وما يعرض من اقرار أو مناسخات، أو وصية، واحكام الخنثى، ونحو ذلك، وهذا كله فقه، وقد يعتبر كيفية القسم، وكيفية توصل كل ذي حق إلى حقه في جميع الأبواب، بعمل الحساب، وهو علم الفرائض، وهو مركب من فقه وحساب وهذه الاشارة الاجمالية تكفي في الفقه، ومن أراد تفصيل مسائله فعليه بدواوينه، فإن هذا الكتاب إنما وضع لضبط الفنون في الجملة، ليكون الطالب على بصيرة منها علما وأخذا وتركا.
1- سقطت من د وح.
صفحة ١٩٧