الأول : طريقة «أبي علي» (1) و «أبي هاشم» (2) و «القاضي عبد الجبار بن أحمد» وهي أن قالوا : إن قول القائل : لو وقع خلاف معلوم الله ، لانقلب علم الله جهلا. قالوا : خطأ من يقول : إنه ينقلب علمه جهلا. لأن هذا تعليق للمحال بالممكن. فإن انقلاب علم الله جهلا محال. ووقوع علم الله أنه لا يقع ممكن. فقولنا : لو وقع ما علم الله أنه لا يقع تعليق المحال بالممكن. فكان خطأ. وخطأ أيضا : قول من يقول ؛ إنه لا ينقلب جهلا. ولكن يجب الإمساك عن القولين.
الثاني : طريقة «الكعبي» (3) واختيار «أبي الحسين البصري» (4) وهو أن العلم تبع للمعلوم. فإذا فرضنا أن الصادر من العبد هو الإيمان ، كان الحاصل في أزل الله تعالى هو العلم بوجود الإيمان. وإذا فرضنا أن الواقع منه هو عدم الإيمان ، كان الحاصل في الأزل هو العلم بعدم الإيمان.
صفحة ٦٣