هذا كله، مع أنها لا دلالة لها إلا على ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الأولياء والمأمورين بالحفظ.
وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان الحمامي، مثل ما رواه في قرب الإسناد بإسناده إلى علي - عليه السلام - إنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام. (1) وما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر عن آبائه، عن علي - عليه السلام - كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على الثياب. (2) وجه الاستيناس، أنها تشير إلى أن صاحب الحمام لو يأخذ الجعل على حفظ الثياب يضمنه بالتفريط فيه لكن الموضوع عند الحمامي أي في محل معد للوضع فيه يصدق عليه أنه تحت يده فيكون الضمان على القاعدة إلا إذا ثبتت أمانته كما يشهد به التعليل في رواية لعدم ضمانه " بأنه أمين " فتأمل.
وبالجملة: فالاعتماد في أمر مخالف للقواعد المقررة على هذه الظواهر والاستيناسات في كمال الإشكال، والإغماض عما أرسله مثل العلامة والمحقق الثاني إرسال المسلمات أشكل.
فلنختم الكلام فيما أردناه من التكلم في قاعدة " اليد " وأرجو من الله تعالى أن ينتفع به الناظر الخبير ببركة أهل البيت - عليهم السلام - خصوصا من جور مرقدهم ومشهدهم بسامراء - عليهم السلام - ما دامت الأرض والسماء.
والحمد لله أولا وآخرا
صفحة ٥٥