على أمر ففرط فيه يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه، أنه لا دلالة لها على ضمان الوصي ولو لم يكن المال تحت يده، بل وظاهر قوله - عليه السلام -: " ضامنا لما دفع إليه " أنه وضع يده عليه فيكون منطبقا على قاعدة اليد مع خيانة الأمين، ودعوى - أن المراد بالدفع إليه دفع أمره إليه - غير ممنوعة، إذ هي دعوى لخلاف الظاهر، بلا شاهد عليها.
ويمكن الاستدلال لها بما رواه أبان، عن رجل، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أوصى إلى رجل، أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، وقلت: فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. (1) وهذه الرواية أحسن من الأولى من وجه لعدم تقييدها بكون التركة تحت يد الورثة فهي بإطلاقها تدل على الضمان بعد تقييدها بالتفريط إذ لا ضمان بدونه ضرورة إلا أن الإنصاف ظهورها في دخول المال تحت يد الوصي إذ الظاهر أن فرض السرقة بعد التقسيم غير المنفك غالبا عن التصرف فيكون سبيل هذه كسبيل سائر الروايات الواردة في هذا الباب، مثل ما رواه الحلبي عن الصادق - عليه السلام - إنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المستوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته تؤدى من ماله. (2)
صفحة ٥٤