قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

ابن تيمية ت. 728 هجري
41

قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م

تصانيف

المراد أن الحمد غير التسبيح، بل نفس تسبيح الله هو حمد الله. التسبيح يراد به جنس الصلاة وصلاة النافلة خصوصا ١٨١- ولفظ "التسبيح" يراد به: جنس الصلاة (أ) . وقد يراد به: النافلة خصوصا، فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ للنافلة. ١٨٢- كما في الحديث: "كان رسول الله ﷺ يسبح على راحلته حيث توجهت به" (١) . ١٨٣- و"كان يصلي سبحة الضحى" (٢) . ١٨٤- ومنه ما رواه مسلم في "صحيحه" (٣) عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. وفي رواية: "أو اثنين" (٤) .

(١) البخاري (١٠٩٨) ومسلم (٧٠٠) (٣٢) من حديث ابن عمر ﵄. (٢) رواه أحمد (٣/١٤٦) والحاكم (١/٣١٤) من حديث أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات.. الحديث. وصححه الأرناؤوط في تخريج "المسند" (١٩/٤٦٩) . (٤) مسلم (٧٣٣) (١١٨) . (٥) مسلم (٧٣٣) (١١٨مكرر) . ---------- (أ) تكررت بالأصل هذه الجملة.

1 / 53