قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
محقق
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
الناشر
(المحقق)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
الناشر
(المحقق)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٠/ ١٠٠): (المرتد يقتل بالاتفاق، وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى، أو زمنًا، أو راهبًا). (٢) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (١٨/ ٢٧٤): (إذا قيل في المرأة المرتدة كفرت بعد إسلامها فتقتل قياسًا على الرجل؛ لقول النبي: "لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها" فإذا قيل له: لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه، فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر، فيقول: هذه علة ثابتة بالنص، وبقوله: "من بدل دينه فاقتلوه". وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته، ولهذا لا أقتل من كان عاجزًا عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه، =
1 / 89