قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
محقق
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
الناشر
(المحقق)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
الناشر
(المحقق)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
= والصبيان، فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان، ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل، وإنما استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال). (١) انظر: الأم (٤/ ٢٩٣). (٢) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٨/ ٥١٦): (والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في مختصره، ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد).
1 / 88