وقال أيضًا (١): (الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد).
وقال أيضًا (٢): (والكافر الأصلي .. لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء، كما دلت عليه السنة).
ولقد فصَّل شيخ الإسلام هذه المسألة في رسالتنا هذه المختصرة تفصيلًا دقيقًا، وبين أن قتل الكافر لمجرد كفره لا يجوز، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار، وبين أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
* * *
_________
(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٥٤).
(٢) المصدر السابق (٢٨/ ٤١٤).
1 / 36