32

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

الوقفة الثامنة أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين: الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة. والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تعالى بعد أن أورد هذه الآية (١): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله). وقال أيضًا (٢): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).

(١) الصارم المسلول (٢/ ٢٠٦). (٢) المصدر السابق (٢/ ٥١٣).

1 / 35