76

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

محقق

إيهاب حمدي غيث

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

تصانيف

الفقه
وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين. ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه. فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى. ٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية. ٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.

1 / 91