القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
65

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

محقق

إيهاب حمدي غيث

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

تصانيف

الفقه
سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم. ٢ - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع. ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع. ٣ - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟. على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ. ٤ - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

1 / 79