القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
53

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

محقق

إيهاب حمدي غيث

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

تصانيف

الفقه
لا تعسف في استعمال الحق ٥ - ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. خرج أبو داود في (سننه) من حديث أبى جعفر محمد بن على أنه حدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبى ﷺ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبى ﷺ أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: (فَهبه لَه، وَلكَ كَذا وكَذا) أمر رغبه فيه فأبى، فقال: (أَنتَ مُضَارُّ)، فقال النبى ﷺ للأنصارى: (اذهَب

1 / 67