القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
48

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

محقق

إيهاب حمدي غيث

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

تصانيف

الفقه
من حقوق الجار في دين الله فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره. أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان. ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما. والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك: ١ - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.

1 / 62