القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
43

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

محقق

إيهاب حمدي غيث

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

تصانيف

الفقه
خيار الغبن قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك. وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة. ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

1 / 57