طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (١).
وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (٢).
جـ - مُبطلات المسح:
١ - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح
ولا بد من غسل (٣).
٢ - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (٤).
(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز، مخطوط. (٢) انظر: منار السبيل، ١/ ٣٠، والسلسبيل في معرفة الدليل، ١/ ١٤٢، وهي: إمكان المشي بهما عرفًا، وثبوتهما بنفسهما، وألا يكون واسعًا يرى منه محل الفرض، وانظر: شرح الزركشي، ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦. (٣) لحديث صفوان بن عسال، أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، والنسائي، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين. (٤) لما تقدم في الشرط السابع.
1 / 91