طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٦ - أن يكون مباحًا لا مغصوبًا، ولا حريرًا لرجل، ولا مسروقًا، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره (١).
٧ - أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرِّجلين (٢).
ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد الله
_________
(١) الشرح الممتع، ١/ ١٨٩، والمغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي،
١/ ٣٩٦، ومنار السبيل، ١/ ٣٠، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
(٢) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٧، وشرح العمدة في الفقه [كتاب الطهارة] لابن تيمية، ص ٢٥٧، وانظر: الشرح الممتع لزاد المستقنع، ١/ ٢١٥.
1 / 90