طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ب - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:
١ - أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁، قال: كنت مع النَّبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما (١).
٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كُنّا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم» (٢) فلا يجوز المسح
في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (٣).
٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم ٢٠٦، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٤/ ٧٩.
(٢) أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، وصححاه. وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٤٠، برقم ١٠٤.
(٣) انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص٨، والمغني، ١/ ٥٦١، وشرح الزركشي، ١/ ٣٨٨، والشرح الممتع، ٦/ ١٦٨.
1 / 86