طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
حقِّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلاَبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي ﷺ وأصحابه ﵃، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (١)؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النَّبي ﷺ أنه قال: «إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٢). وفي حديث ابن مسعود وعائشة ﵄: «إن الله يُحبُّ أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى
عزائمه» (٣).
_________
(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٣، وانظر: زاد المعاد، ١/ ٩٩، والمغني،
١/ ٣٦٠.
(٢) أحمد في المسند، ٢/ ١٠٨، والبيهقي في سننه الكبرى، ٣/ ١٤٠، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ٩٥٠، ٢٠٢٧، والخطيب في تاريخه، ١٠/ ٣٤٧. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ١٦٢: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ٩، برقم ٥٦٤.
(٣) الطبراني، وابن حبان، رقم ٣٥٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى، (٣/ ١٤٠)، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ١١ - ١٣، والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر ﵁: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم» في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم ١١١٥.
1 / 85