طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
يتوضأ المسلم ثلاثًا ثلاثًا بدون إسراف ولا اعتداء، لا في الوضوء ولا في الغسل، فعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ «كان يغتسل من إناء - هو الفَرَقُ - من الجنابة» (١) قال
سفيان: والفرق: ثلاثة آصع (٢).
وعن أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» (٣).
وعن عائشة ﵂ أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك (٤).
وعن أم عمارة (٥) وعبد الله بن زيد (٦) ﵄ «أن النبي
_________
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...، برقم ٣١٩.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة ... برقم ٣١٩/ ٤١.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، برقم ٢٠١، ومسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... برقم ٣٢١.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...، برقم ٣٢١.
(٥) حديث أم عمارة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، برقم ٩٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠.
(٦) ابن خزيمة ١/ ٦١،رقم ١١٨،والحاكم ١/ ١٦١،وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل.
1 / 71