طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة (١)، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٢). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى،
والأكل قبل الخروج، والاغتسال» (٣)، وثبت أن عبد الله بن عمر ﵄: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى» (٤).
١٢ - غسل يوم عرفة (٥).
(١) أي يوم عرفة للحاج. (٢) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي ﵁. (٣) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤. (٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة برقم ٢. وانظر آثارًا نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص ٩٧. (٥) تقدم دليله في الذي قبله.
1 / 127