طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قالت: «كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» (١).
١٠ - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم ﵁، قال: أتيت النَّبي ﷺ أريد الإسلام، فأمرني أن
أغتسل بماء وسدر (٢). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (٣).
١١ - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي ﷺ (٤). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت».
(١) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه. (٢) أخرجه أبو داود، برقم ٣٥٥، والنسائي، برقم ١٨٨، والترمذي، برقم ٦٠٥، وتقدم في المبحث السابع: الغسل. (٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٢١. (٤) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات.
1 / 126