مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
واستدلوا بثلاثة أنواع من الأدلة:
ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ من النصوص التي تدعو إلى المساواة بين الناس وعدم التفريق بينهم ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) .
وجه الدلالة: أن الميزان هو التقوى عند الله ﷿، وفي الحديث آنفا "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم" بمعنى تتساوى لا فرق بين الشريف وغيره، ولا العالم والجاهل والكبير والصغير (٢) .
- فعل النبي ﷺ:
فقد أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تتزوج من أسامة بن زيد، وهو مولى من الموالي وفاطمة قرشية (٣)، وكذلك زوج النبي ﷺ زيد بن حارثة من زينب بنت جحش الأسدية (٤) .
وقوله ﷺ: "يابني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا له" (٥)، وأبا هند هو
(١) سورة الحجرات آية ١٣. (٢) انظر: شرح السنة ١٠/١٧٣. (٣) سبق حديث فاطمة ص ٢٣٣ من هذا البحث. (٤) رواه البيهقي من كتاب النكاح السنن الكبرى ٧/١٣٦ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح ٦/١٥٣. (٥) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الأكفاء ٢/٢٣٣ رقم ٢١٠٢ والحاكم في المستدرك ٢/١٦٤ وقال صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن ٢/١٦٤ رقم ١٥١٦.
1 / 282