مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
المبحث الثامن: الكفاءة في النكاح
الكفاءة لغة: هي المماثلة والمساواة، يقال فلان كفء فلان أي مساوٍ له ومماثل له والكفاءة المصدر (١)، ومن ذلك الحديث:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢) أي تتساوى، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (٣) أي لا مثيل ولا مساوي له ولا ند له.
اصطلاحًا: تساوي الرجل والمرأة في عقد النكاح في أمور مخصوصة. وقيل: كون الزوج نظيرا للزوجة. (٤)
هل الكفاءة شرط في النكاح؟
محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة:
القول الأول: إن الكفاءة ليست بشرط على الإطلاق، لا شرط صحة ولا شرط لزوم. وهو إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين كالثوري والحسن البصري والكرخي من الحنفية. (٥)
(١) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/١٩٧، ١٩٨ والنهاية ٤/١٨٢. (٢) سنن أبو داود بلفظ المؤمنون كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر ٤/١٨١ رقم ٤٥٣٠ والنسائي باب سقوط القود ٨/٢٤ رقم ٤٧٤٦. صححه الألباني انظر الإرواء ٧/٢٦٥. (٣) سورة الإخلاص آية ٤. (٤) انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٨٥. (٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/٣١٧ والخرشي على مختصر خليل ٣/٢٠٧ ومغني المحتاج ٣/١٦٤ وكشاف القناع ٥/٧١.
1 / 281