مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (١)
وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد.
- لأنه أولى بالميراث.
- وأقوى تعصبًا.
وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد.
- لأنه أقرب من الجد.
- ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة.
وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء.
لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (٢)
والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد.
أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع.
ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوبًا له، فلن يقدم الموهوب على الواهب.
ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب.
ثالثًا: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة.
لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة.
ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (٣)
_________
(١) انظر: الحاوي ٩/٩١ والمغني ٩/٣٥٦.
(٢) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٦٣.
(٣) انظر: الأم ٥/١٣، ١٤ ومختصر المزني ١٦٥ والمهذب ٢/٢٤٦ والحاوي ٩/٩٤.
1 / 266