مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
الثالثة: أن يكون أصيلًا من جهة ووليًا من جهة أخرى، وهذا يتصور في ابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه.
الرابعة: أن يكون أصيلًا من جهة ووكيلًا من جهة أخرى، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قَال لأم حكيم أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، فقال قد تزوجتك. (١)
الخامسة: أن يكون وكيلًا من جهة، ووليًا من جهة أخرى إذا وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه. (٢)
شروط صيغة عقد النكاح أي الإيجاب والقبول
١- موافقة القبول للإيجاب في كل من الزوجة والمهر، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت ابنتك سعاد، فما تم العقد هنا بسبب الاختلاف.
٢- اتحاد مجلس القبول والإيجاب وعدم الفصل بينهما.
٣- سماع كل من الطرفين كلام الآخر، وفهم المراد منه.
٤- عدم رجوع أحدهما عن قوله قبل إتمام الآخر كلامه، أي عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل.
٥- كون الصيغة منجزة، حالة، مباشِرة، غير مضافة إلى زمن مستقبل.
٦- كون الصيغة مؤبدة، غير مؤقتة. (٣)
_________
(١) رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٨٨.
(٢) انظر: مختصر القدوري ٢/٢٤ والمبسوط ٥/١٨ وبدائع الصنائع ٢/٢٣١ والخرشي على مختصر خليل ٣/١٩٠ ومغني المحتاج ٣/١٣٦ والأنصاف ٨/٨٤
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٣٢والحاوي ٩/١٦٣ والمغني ٩/٤٦٣وشرح الزركشي ٥/٤٤، ٤٨.
1 / 254