مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
ألفاظ وصيغ عقد النكاح، وهل له صيغة ولفظ معين أم لا؟
تنقسم ألفاظ عقد النكاح إلى قسمين، منها ما هو حقيقة في النكاح، ومنها ما هو كناية فيه، أو منها ما هو صريح في النكاح ومنها ما هو غير صريح.
أقوال العلماء في ألفاظ النكاح:
اختلف العلماء في ألفاظ النكاح على قولين:
القول الأول: لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ مشتق من لفظ النكاح أو الزواج وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية (١) (وهذا ما عبرنا عنه حقيقة في النكاح وهو القسم الأول)، وعللوا قولهم بما يلي:
أولًا: خطورة عقد النكاح، ومكانته فإنه يقتصر على ما كان حقيقة فيه فقط.
ثانيًا: تمييز هذا العقد بين سائر العقود، بوجوب الإشهاد عليه، والشهود لا يشهدون إلا ما كان حقيقة وصريحًا.
ثالثًا: إن الكناية أو غير الصريح يحتاج إلى النية أو القرينة.
رابعًا: لا يصح العدول عن الحقيقة إلى غيرها، إلا لسبب.
خامسًا: لم يرد النكاح في كتاب الله إلا بلفظ الحقيقة، النكاح أو الزواج. قَال تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ﴾ (٣) .
القول الثاني - توسع الحنفية والمالكية ومن سلك مسلكهم في ألفاظ النكاح، فأجازوا العقد بكل لفظ دل على الزواج سواء كان حقيقة أو كناية،
_________
(١) انظر: التمهيد ٢١/١١ والحاوي ٩/١٥٤، وروضة الطالبين ٧/٣٦، والمغني ٩/٤٦٠.
(٢) سورة الأحزاب آية ٣٧
(٣) سورة النساء آية ٢٢
1 / 250