مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
المبحث السادس: أركان عقد النكاح
تعريف العقد في اللغة والاصطلاح:
أما لغة: هو الربط والشد والإحكام والإبرام، وهذه المعاني نقيض (الحل) . ومنه عقدة النكاح، يقال عقدت الحبل فهو معقود وكذلك العهد، وأصل العقد ربط الشيء بالشيء. (١)
أما اصطلاحًا: فهو اقتران الإيجاب بالقبول على وجه مشروع (٢)، والإيجاب والقبول عند أهل العلم ركن من أركان العقد، ولا وجود للعقد بدونهما فلو وجد القبول فقط فلا وجود لعقد النكاح ولو وجد الإيجاب فقط فلا وجود لعقد النكاح أيضًا فلا بد من وجود الإيجاب والقبول معًا.
ما معنى الإيجاب والقبول في عقد النكاح أو ما في صفتهما:
يرى أكثر أهل العلم أن الإيجاب في عقد النكاح هو ما يصدر عن ولي المرأة، أو وكيل المرأة، ويعبر عنه بالطرف الأول، أو المتعاقد الأول، أما القبول فهو ما يصدر من الزوج أو من وكيله بالموافقة على ذلك الإيجاب.
ويرى الحنفية إن الإيجاب ما يصدر أولًا من أحد المتعاقدين أو من أحد الطرفين، والقبول هو ما يصدر ثانيًا من المتعاقد أو الطرف الثاني فهما جميعا ركن واحد فلو وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل الآخر كما في البيع. (٣)
_________
(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع ص ٤٠٨، واللسان ٣/٢٩٦.
(٢) انْظر: رد المحتار ٢/٣٥٥ والعناية مع فتح القدير ٥/٧٤ والتعريفات للجرجاني ص١٥٣.
(٣) انْظر: بدائع الصنائع ٢/٢٣٢.
1 / 249