مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
أباح الشارع الحكيم التعرف إلى المرأة بأحد الأسلوبين:
أولًا: النظر إلى المرأة وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا.
ثانيًا: أن يرسل من يثق به من النساء إلى هذه المرأة للنظر إليها وتخبره بصفتها وهذا كما روى أنس أنه ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها: "انظري إلى عرقوبها، وشمي معاطفها" وفي رواية: "وشمي عوارضها" (١) .
العوارض: هي الأسنان، والمعاطف ناحيتا العنق، والعرقوب: من الإنسان فوق العقب. (٢)
الشرط الثالث: من شروط صحة الخِطبة بالكسر:
أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير:
فالرجل إذا تقدم لخِطبة المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات:
الأولى: القبول والموافقة على الفور.
الثانية: الرفض والرد على الفور بمعنى عدم القبول.
الثالثة: أن يطلبوا منه المهلة والانتظار للمشاورة والتحري.
ولكل حالة من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها:
الحالة الأولى:
لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يتقدم لخطبة المرأة، وهذا لأمرين اثنين:
١- قطع النّزاع والخصومة بين الناس، ودرء مفسدة العداوة والبغضاء بينهم.
_________
(١) رواه أحمد في المسند ٣/٢٣١ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ٢/١٦٦ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ٧/٨٧ وأبو داود في المراسيل برقم ١٩٠ وصفحة ١٤٧ وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/٤٣٢ برقم ١٢٧٣
(٢) انظر: النهاية ٣/٢١٢، ٢٢١، ٢٥٧ وسبل السلام ٣/١٨٢.
1 / 231