مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
الثاني: أكثر أهل العلم على أن النظر بعد الخطبة وقبل العقد، لكن القول الأول أولى. قَال النووي: ولهذا قَال أصحابنا يستحب حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة (١)
* ضوابط النظر إلى المرأة:
١- أن يكون الرجل قاصد الزواج حقيقة بعد السؤال والتحري عن خلقها ودينها.
٢- أن يكون النظر إليها مع وجود المحرم فلا يخلو بها، لخطورة الخلوة بالأجنبية.
٣- أن يكون النظر في حدود ما أباحه الشارع الحكيم.
* فوائد النظر (الحكمة منه) إلى المرأة:
١- دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، لما في حديث المغيرة السابق (٢): "فإنه أن أحرى أن يؤدم بينكما".
٢- إطلاع الزوجين كليهما على صاحبه، حتى لا يكون الإقدام إلا على علم ومعرفة تامة.
٣- اتباع سنة النبي ﷺ، كما دل عليه النصوص الشرعية السابقة في إباحة النظر. (٣)
إذا لم يتمكن من النظر إلى المخطوبة ماذا يفعل؟
_________
(١) انظر: شرح النووي ٩/٢١١ وسبل السلام ٣/١٨٢
(٢) سبق تخريج الحديث ص ٢٢٥ من هذا البحث.
(٣) كما في حديث جابر والمغيرة وأبي هريرة وسهل بن سعد وغيرها في ص ٢٢٥ من هذا البحث.
1 / 230