104

مقدمات النكاح

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥هـ

تصانيف

النكاح عقد معاوضة كالبيوع يجوز الاشتراك لها فيها، فيجوز لها الإشهاد في عقد النكاح. (١) ٣- الحرية: ذهب الجمهور إلى أن الحرية شرط، فلا تصح شهادة الرقيق والمملوك، لأن الشهادة من باب الولاية، والرقيق لا ولاية له على نفسه، فلا يتولى على غيره من باب أولى. (٢) وقال الحنابلة: إن الحرية ليست بشرط، فتجوز شهادة الرقيق على عقد النكاح كغيره سواء بسواء. (٣) وعللوا لهذا الأمر بمجموعة من التعليلات: أ- لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على اشتراط الحرية وهذا دليل على أنه يجوز شهادة الرقيق. ب- ثبوت قبول روايات الأحاديث عن النبي ﷺ وهي أخبار عن النبي ﷺ، فقبول غيرها من باب أولى. ج- إن الأساس في قبول الأخبار أن يكون الشاهد أمينًا صادقًا ثقة عدلًا، وهذه الأمور لا تتصادم مع الحرية. د- أن جلّ علماء الإسلام والكثير منهم ممن نقلوا إلينا علوم التفسير والحديث والفقه من المماليك كعطاء وعكرمة والليث وغيرهم كثير. الراجح: القول الثاني لما عللوا به. والله أعلم.

(١) انظر: فتح القدير ٣/١٩٩ والحاوي ٩/٥٩ وحلية العلماء ٨/٢٤٦. (٢) انْظر: بدائع الصنائع ٢/٢٥٣ وروضة الطالبين ٧/٤٥. (٣) انظر: المحرر ٢/٥٠٣ والمبدع ١٠/٢٣٦ والإنصاف ١٢/٦٠ وشرح الزركشي ٧/٣٥٠.

1 / 300