مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
والصحيح والله أعلم: مذهب الجمهور لمكانة هذا العقد، وخطورته، فهو ينزه من الفساق والفجار.
٢- الذكورية:
قَال الجمهور لا مدخل للنساء في الشهادة على عقد النكاح ولا بالاشتراك مع الرجل. (١)
أ- واستدلالهم على ذلك بما جاء عن الزهري قوله: «مضت السنة عن رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق» (٢) .
ب- ولأن عقد النكاح ليس من العقود المالية، فهو ليس بمال ولا يقصد منه مال، فلا دخل للنساء فيه كعقود البيوع وغيرها.
ج- ولما عرف من مكانة عقد النكاح وعظمه، وما يترتب على ذلك من المصالح والفوائد، ولما عرف من المرأة من الضعف والغفلة والنسيان، فلا حاجة لها في عقد النكاح كشاهد.
د- ولأن عقد النكاح ليس عقد ضرورة فيتوقف على النساء ففي الرجال كفاية.
وقال الحنفية:
أن الذكورية ليست بشرط فيجوز اشتراك المرأة في النكاح، لأن عقد
(١) انْظر: الحاوي ٩/٥٩ وروضة الطالبين ٧/٤٥ والمغني ٩/٣٤٩ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٢٤٦. (٢) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحدود انظر: المصنف ١٠/٥٨.
1 / 299