24

صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة ٢٧-العددان ١٠٣ و١٠٤--١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦

سنة النشر

١٩٩٧م

تصانيف

الخاتمة الْحَمد لله وَحده، وَبعد: فَمن خلال بحث الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِصَلَاة التَّوْبَة ظهر لي الْأُمُور الْآتِيَة: الْأَمر الأول: ثُبُوت هَذِه الصَّلَاة عَن النَّبِي ﷺ. الْأَمر الثَّانِي: أَنَّهَا تشرع عِنْد تَوْبَة الْمُسلم من أَي ذَنْب، سَوَاء كَانَ من الْكَبَائِر أم من الصَّغَائِر، وَسَوَاء كَانَت هَذِه التَّوْبَة بعد اقتراف الْمعْصِيَة مُبَاشرَة، أم بعد مُضِيّ زمن. الْأَمر الثَّالِث: أَن هَذِه الصَّلَاة تُؤَدّى فِي جَمِيع الْأَوْقَات، بِمَا فِي ذَلِك أَوْقَات النَّهْي. الْأَمر الرَّابِع: أَن الصَّحِيح من أَقْوَال أهل الْعلم أَن هَذِه الصَّلَاة قبل التَّوْبَة لَا بعْدهَا. الْأَمر الْخَامِس. أَن هَذِه الصَّلَاة فِي أَرْكَانهَا وواجباتها وَمَا يشْتَرط لَهَا كَصَلَاة النَّافِلَة، وَهِي رَكْعَتَانِ. الْأَمر السَّادِس: أَنه يسْتَحبّ مَعَ هَذِه الصَّلَاة فعل بعض القربات، كالصدقة وَالذكر وَالصِّيَام وَغَيرهَا. وَفِي الختام أسأَل الله أَن ينفع بِهَذَا الْعَمَل كَاتبه وَجَمِيع الْمُسلمين. وَصلى الله وَسلم على نَبينَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ.

1 / 179