صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة ٢٧-العددان ١٠٣ و١٠٤--١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦
سنة النشر
١٩٩٧م
تصانيف
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ ١ يدل على أَن فعل الْأَعْمَال الصَّالِحَة بعد السَّيئَة يكفرهَا ٢.
لَكِن تَقْيِيد التَّسْبِيح والتحميد وَالصِّيَام بِهَذِهِ الْأَعْدَاد لَا دَلِيل عَلَيْهِ، وَهُوَ من الْبدع الْمُحرمَة، لما ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "من أحدث فِي أمرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد" ٣. وَفِي رِوَايَة لمُسلم: "من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد " ٤، وَلما ثَبت فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا خطب احْمَرَّتْ عَيناهُ وَعلا صَوته وَاشْتَدَّ غَضَبه حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذر جَيش يَقُول: صبّحكم ومسّاكم، وَيَقُول: "بعثت أَنا والساعة كهاتين" ويقرن بَين إصبعيه السبابَة وَالْوُسْطَى، وَيَقُول:" أما بعد فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي
_________
١ سُورَة هود ١١٤.
٢ وَيدل على ذَلِك أَيْضا مَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه ١/٢٠٩، حَدِيث (٢٣٣) عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: "الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان مكفّرات مَا بَينهُنَّ إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر".
وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أُخْرَى يطول الْكَلَام بذكرها، تنظر فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ ١٥/٥١١ – ٥٢٦، جَامع الْأُصُول ٩/٣٨٨ – ٣٩٥، تَفْسِير ابْن كثير ٤/٢٨٥، ٢٨٩، تَخْرِيج الْأَحَادِيث الْوَاقِعَة فِي تَفْسِير الْكَشَّاف ٢/١٥٢ – ١٥٤، الْكَافِي الشافي ص ٨٧، ٨٨.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ١٢/١٣٤ بعد ذكره القَوْل بِأَن الَّذِي تكفره الصَّلَاة من الذُّنُوب الصَّغَائِر لَا الْكَبَائِر، قَالَ: " هَذَا هُوَ الْأَكْثَر الْأَغْلَب، وَقد تكفر الصَّلَاة بعض الْكَبَائِر، كمن كثر تطوعه مثلا، بِحَيْثُ صلح لِأَن يكفر عددا كثيرا من الصَّغَائِر، وَلم يكن عَلَيْهِ من الصَّغَائِر شَيْء أصلا أَو شَيْء يسير، وَعَلِيهِ كَبِيرَة وَاحِدَة، فَإِنَّهَا تكفر عَنهُ، لِأَن الله لَا يضيع أجر من أحسن عملا ".
٣ صَحِيح البُخَارِيّ مَعَ الْفَتْح كتاب الصُّلْح بَاب إِذا اصْطَلحُوا على صلح جور فَالصُّلْح مَرْدُود ٥/٣٠١، حَدِيث (٢٦٩٧) .
وصحيح مُسلم مَعَ شَرحه للنووي كتاب الْأَقْضِيَة بَاب نقض الْأَحْكَام الْبَاطِلَة ١٢/١٦.
٤ صَحِيح مُسلم الْموضع السَّابِق.
1 / 177